مَنْزِلِي إِلَى أَنْ أُسَافِرَ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي أَهْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَّا لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ فِي طَلَبِ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ (1).
187 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) قَالَ : فَقَالَ : مَا أَبْيَنَهَا لِمَنْ عَقَلَهَا ، قَالَ : مَنْ شَهِدَ رَمَضَانَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ (2).
188 وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (فَلْيَصُمْهُ) قَالَ : الصَّوْمُ فُوهُ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِالْخَيْرِ (3).
189 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فِي قَوْلِهِ : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) قَالَ : هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قُوَّةَ فَلْيَصُمْ (4) كَانَ الْمَرِيضُ عَلَى مَا كَانَ (5).
190 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ص يَصُومُ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعاً وَلَا فَرِيضَةً يَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ص نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَرَسُولُ اللهِ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ (6) عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ص بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، فَقَالَ قَوْمٌ : قَدْ تَوَجَّهَ النَّهَارُ وَلَوْ صُمْنَا يَوْمَنَا هَذَا فَسَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ص الْعُصَاةَ فَلَمْ يَزَالُوا يُسَمَّوْنَ بِذَلِكَ الِاسْمِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ص (7).
__________________
(1 3) البحار ج 20 : 82. البرهان ج 1 : 184.
(4) وفي رواية الكليني (ره) «فليصمه كان المرض ما كان».
(5) البحار ج 20 : 82. البرهان ج 1 : 182.
(6) كراع الغميم موضع بناحية حجاز بين مكة والمدينة.
(7) الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 12 البرهان ج 1 : 184 البحار ج 20 : 82. وأخرجه الطبرسي «قده» في كتاب مجمع البيان : (ج 2 ط صيدا ص 274) عن هذا الكتاب أيضا.




