178 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ قَالَ : تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، أَفْطَرَ عَلَى مِسْكِينٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمِنْ تَمْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ الرَّمَضَانَ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ وَإِلَّا فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَيَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَلْيَتَصَدَّقْ كَمَا تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً وَإِنْ صَحَّ فِي مَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى (1) أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ الْآخَرُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَالصَّدَقَةَ جَمِيعاً يَقْضِي الصَّوْمَ وَيَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامَ (2).
179 عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ (3).
180 عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ : الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ (4).
181 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ وَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ (5) مِنْ طَعَامٍ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا (6).
__________________
(1) توانى في الأمر : توفق وتمهل فيه ولم يعجل. وفي نسخة البحار «متوالي» وهو تصحيفه.
(2) الوسائل (ج 2) أبواب أحكام شهر رمضان باب 25. البحار ج 20 : 85 البرهان ج 1 : 181.
(3) البحار ج 10 : 81. البرهان ج 1 : 181.
(4) الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 14. البرهان ج 1 : 182 البحار ج 10 : 81.
(5) كذا في نسختي الأصل والبرهان ورواية الكليني (ره) في الكافي ، وفي نسخة البحار ورواية الشيخ في التهذيب بمدين.
(6) البحار ج 20 : 81. البرهان ج 1 : 182.




