إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُسَمِّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَلِيُّ ، قَالَ : اجْهَدْ أَنْ يُقْدَرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَعَلِمَ اللهُ مِنْكَ الْجَهْدَ تَتَصَدَّقُ بِهَا (1).
172 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) قَالَ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً) يَعْنِي الْمُوصَى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ جَمِيعاً فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَرْضَى اللهُ بِهِ فِي خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى مَا يَرْضَى اللهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ (2).
173 عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) قَالَ يَعْنِي إِذَا مَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ وَزَادَ فِي الثُّلُثِ (3).
174 عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) قَالَ : هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً (4).
175 عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) وَ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ)
(الصِّيامُ) قَالَ : فَقَالَ هَذِهِ كُلُّهَا يَجْمَعُ الضُّلَّالَ وَالْمُنَافِقِينَ وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ (5).
176 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ (6).
177 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لَا يَسْتَطِيعُ وَالْمَرِيضُ (7).
__________________
(1 3) الوسائل (ج 2) كتاب الوصايا باب 28. البحار ج 23 : 48. البرهان ج 1 : 179.
(4) الصافي ج 1 : 164. البرهان ج 1 : 180.
(5) البرهان ج 1 : 180.
(6) البحار ج 20 : 81. البرهان ج 1 : 181. الصافي ج 1 : 166.
(7) الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 14. البحار ج 20 : 81 البرهان ج 1 : 181.




