مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 388

يَضُرَّ (1) أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى دِيَةٍ ، وَيَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ [بالمعنى أصلحت] أَنْ لَا يُمَاطِلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ ، وَيُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : يَعْنِي إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ أَتْبَعُوهُ بِالدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِكَيْ لَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (2).

161 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِهِ : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) مَا ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللهُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يُتْبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يُعْسِرَهُ ، وَأَمَرَ اللهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدِّيَةُ أَلَّا يَمْطُلَهُ وَأَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ (3).

162 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى فَيَلْقَى صَاحِبَهُ بَعْدَ الصُّلْحِ فَيُمَثِّلَ بِهِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4).

163 عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) قَالَ : حَقٌّ جَعَلَهُ اللهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : قُلْتُ : لِذَلِكَ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ : نَعَمْ قَالَ قُلْتُ : كَمْ قَالَ : أَدْنَاهُ السُّدُسُ وَأَكْثَرُهُ الثُّلُثُ (5).

164 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ قَالَ : نَعَمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (6).

165 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لِغَيْرِ الْوَارِثِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ (7).

166 عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ (8).

__________________

(1) وفي بعض النسخ «أن لا يعسر» وفي آخر «أن لا يعتر».

(2 4) البحار ج 24 : 46. البرهان ج 1 : 176 177 وروى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1 : 162) عن هذا الكتاب أيضا.

(5 6) البحار ج 23 : 46. البرهان ج 1 : 177. الصافي ج 1 : 163.

(7) الوسائل (ج 2) أبواب الوصايا باب 100. البرهان ج 1 : 178.

(8) البرهان ج 1 : 178. البحار ج 23 : 47. الصافي ج 1 : 163.

الصفحة 76 من 388