أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ : ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (1).
150 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ (لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللهِ فَهِيَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (2).
151 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قَالَ : الْبَاغِي الظَّالِمُ ، وَالْعَادِي الْغَاصِبُ (3).
152 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ الْمُضْطَرُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً فَإِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبَنَّ مِنْهَا قَطْرَةً (4).
153 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ فَيَقُولُونَ : نُدَاوِيكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً كَذَلِكَ يُصَلِّي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ لَهُ ، فَقَالَ : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) (5).
154 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قَالَ : الْبَاغِي الْخَارِجُ عَلَى الْإِمَامِ وَالْعَادِي اللِّصُ (6).
155 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللهِ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَكَانَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَاضِراً ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ : كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ أَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلاً أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ ، فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي
__________________
(1) الوسائل (ج 3) كتاب الإيمان باب 11 وباب 15 لكن في الباب الأخير «أن يفجر ولده» مكان «أن ينحر» لكن الظّاهر الموافق لرواية التّهذيب هو المختار. البحار ج 23 : 145. البرهان ج 1 : 174.
(2) البحار ج 23 : 146. البرهان ج 1 : 146. الوسائل (ج 3) كتاب الإيمان باب 15. الصّافي ج 1 : 158.
(3) البحار ج 14 : 785. البرهان ج 1 : 174. الصّافي ج 1 : 159.
(4) البرهان ج 1 : 174. البحار ج 14 : 77.
(5) البرهان ج 1 : 174. البحار ج 16 (م) : 9.
(6) البرهان ج 1 : 174. البحار ج 14 : 765.




