مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 388

مَا بَلَغَ بِأَهْلِهِ (1).

58 عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (2) يَقُولُ إِنَّ اللهَ أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) وَإِنَّمَا كَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى ذَنَبِهَا [فَشَدَّدُوا] فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ (3).

59 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ نَعْلاً صَفْرَاءَ لَمْ يَزَلْ مَسْرُوراً حَتَّى يُبْلِيَهَا ، كَمَا قَالَ اللهُ (صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) (4).

60 وَقَالَ مَنْ لَبِسَ نَعْلاً صَفْرَاءَ لَمْ يُبْلِهَا حَتَّى يَسْتَفِيدَ عِلْماً أَوْ مَالاً (5).

61 عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (6) ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَةَ فِي اللَّبَبِ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِ لُحُومِهَا قَالَ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ : قَالَ اللهُ (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ مِنْ مَذْبَحِهِ (7).

62 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ [مُسْلِمٍ] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ عِنْدِ عُثْمَانَ فَلَقِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص ، فَقَالَ لَهُ : يَا

__________________

(1) البرهان ج 1 : 111 البحار ج 5 : 286 وأخرجه الطّبرسيّ «ره» في كتاب مجمع البيان ج 1 (ط صيدا) : 134 عن هذا الكتاب أيضا.

(2) وفي نسخة البرهان «عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال سمعت أبا الحسن (ع) اه».

(3) البرهان ج 1 : 112. البحار ج 5 : 287. الصّافي ج 1 : 103.

(4 5) البرهان ج 1 : 112. الوسائل (ج 1) أبواب أحكام الملابس باب 40.

(6) وفي البرهان «يونس بن عبد الرّحمن» بدل «يونس بن يعقوب» والظّاهر هو المختار.

(7) البحار ج 14 : 808. الوسائل (ج 3) أبواب الذّبائح باب 5. البرهان ج 1 : 112.

الصفحة 47 من 388