الْقُرْآنِ (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) قَالَ : تَفْسِيرُ الْهُدَى عَلِيٌّ ع قَالَ اللهُ فِيهِ (فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (1).
30 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) قَالَ : أَوْفُوا بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ فَرْضاً مِنَ اللهِ أُوفِ لَكُمْ الْجَنَّةَ (2).
31 عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي بَاطِنِ الْقُرْآنِ (وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ) يَعْنِي فُلَاناً وَصَاحِبَهُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَدَانَ بِدِينِهِمْ ، قَالَ اللهُ يَعْنِيهِمْ (وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ) يَعْنِي عَلِيّاً ع (3).
32 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) قَالَ : هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (4).
33 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ : هِيَ مِمَّا قَالَ اللهُ : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) هِيَ وَاجِبَةٌ (5).
34 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ : يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَعَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَالْكَبِيرِ ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَهِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ مِنْهُمْ ، وَهُمْ جُلُّ النَّاسِ وَأَصْحَابُ الْأَمْوَالِ أَجَلُّ النَّاسِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَعَلَى الْفَقِيرِ
__________________
(1) البرهان ج 1 : 89.
(2 3) البحار ج 9 : 101. البرهان ج 1 : 91. وأخرجهما المحدث الحرّ العامليّ (ره) في كتاب إثبات الهداة (ج 3 : 540) عن هذا الكتاب أيضا.
(4 5) البحار ج 20 : 28. البرهان ج 1 : 92. الصّافي ج 1 : 86. الوسائل (ج 2) أبواب الفطرة باب 1.




