105 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْحَصَادُ وَالْجَذَاذُ بِاللَّيْلِ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) قَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ وَكَانَ لَهُ حَرْثٌ وَكَانَ إِذَا جَذَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَبَقِيَ هُوَ وَعِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، فَجَعَلَ اللهُ ذَلِكَ سَرَفاً (1).
106 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ فِي الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَالْجَذَاذِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً ، وَكَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ تَصَدَّقَ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ وَقَالَ أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ ، وَالضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ (2).
107 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قَالَ : حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَيْكَ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ يَقْبِضُ مِنْهُ الْقَبْضَةَ ، وَالضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ لِمَنْ يَحْضُرُكَ مِنَ السُّؤَّالِ ، لَا يَحْصُدُ بِاللَّيْلِ وَلَا يَجُذُّ بِاللَّيْلِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (يَوْمَ حَصادِهِ) فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سُؤَّالٌ وَلَا يُضَحَّى بِاللَّيْلِ (3).
108 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصْرَمَ النَّخْلُ بِاللَّيْلِ ، وَأَنْ يُحْصَدَ الزَّرْعُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قِيلَ : يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا حَقُّهُ قَالَ : نَاوَلَ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالسَّائِلَ (4).
109 عَنِ الْجَرَّاحِ الْمَدَايِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قَالَ : تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ تَأْخُذُ بِيَدِكَ الْقَبْضَةَ وَالْقَبْضَةَ حَتَّى تَفْرُغَ (5).
__________________
(1) البحار ج 20 : 25. البرهان ج 1 : 556. الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14 الصافي ج 1 : 551.
(2) البحار ج 20 : 25. البرهان ج 1 : 557. الصافي ج 1 : 551.
(3 4) البحار ج 20 : 25. البرهان ج 1 : 557. الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14.
(5) البرهان ج 1 : 557. البحار ج 20 : 26.




