اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مِصْرَ وَهُوَ مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ هَدَرَ دَمَهُ ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ ص فَإِذَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ (فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) كَتَبَ «فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» وَقَدْ كَانَ ابْنُ أَبِي سَرْحٍ يَقُولُ لِلْمُنَافِقِينَ : إِنِّي لَأَقُولُ الشَّيْءَ مِثْلَ مَا يَجِيءُ بِهِ هُوَ ، فَمَا يُغَيِّرُ عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ الَّذِي أَنْزَلَ (1).
61 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) قَالَ : مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ دُونَ الْإِمَامِ ع (2).
62 عَنْ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ : (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) قَالَ : الْعَطَشُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3).
63 عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) قَالَ : الْعَطَشُ (4).
64 عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) الْحَبُّ مَا حَبَّهُ وَالنَّوَى مَا نَأَى عَنِ الْحَقِّ فَلَمْ يَقْبَلْهُ (5).
65 عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِهِ (فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) قَالَ : الْحَبُّ الْمُؤْمِنُ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) وَالنَّوَى هُوَ الْكَافِرُ الَّذِي نَأَى عَنِ الْحَقِّ فَلَمْ يَقْبَلْهُ (6).
66 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا بِالنَّهَارِ ، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَيَاءَ فِي الْعَيْنَيْنِ ، وَإِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَتَزَوَّجُوا بِاللَّيْلِ قَالَ اللهُ (جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً) (7).
__________________
(1) البرهان ج 1 : 541. الصافي ج 1 : 532 وقد مضى منا شطر من الكلام في ابن أبي سرح في سورة النساء تحت رقم 287 في ذيل الصفحة فراجع.
(2) البرهان ج 1 : 542. الصافي ج 1 : 532. إثبات الهداة ج 1 : 265.
(3 4) البرهان ج 1 : 542. البحار ج 3 : 246. الصافي ج 1 : 532.
(5 6) البرهان ج 1 : 542. البحار ج 7 : 113. الصافي ج 1 : 532.
(7) البحار ج 23 : 65. البرهان ج 1 : 543. الوسائل ج 1 : 543. الوسائل ج 2 أبواب مقدمات التجارة باب 32.




