بِوَلَايَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَهُوَ اللُّبْسُ بِظُلْمٍ ، وَقَالَ : أَمَّا الْإِيمَانُ فَلَيْسَ يَتَبَعَّضُ (1) كُلُّهُ وَلَكِنْ يَتَبَعَّضُ قَلِيلاً قَلِيلاً قُلْتُ : بَيْنَ الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ مَنْزِلَةٌ قَالَ : مَا أَكْثَرَ عُرَى الْإِيمَانِ (2).
50 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) قَالَ : نَعُوذُ بِاللهِ يَا بَا بَصِيرٍ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ لَبَسَ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ، ثُمَّ قَالَ أُولَئِكَ الْخَوَارِجُ وَأَصْحَابُهُمْ (3).
51 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ : (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا) لِنَجْعَلَهَا (4) فِي أَهْلِ بَيْتِهِ (وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ) لِنَجْعَلَهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَأَمَرَ الْعَقِبَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ كَانَ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ وَلِإِبْرَاهِيمَ (5).
52 عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ وَاللهِ لَقَدْ نَسَبَ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِي الْقُرْآنِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ع مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، ثُمَّ تَلَا (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدُ وَسُلَيْمانُ) إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ وَذَكَرَ عِيسَى ع (6).
53 عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إِلَى يَحْيَى بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ ص تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ ، قَالَ : أَلَيْسَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَنْعَامِ (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ) حَتَّى بَلَغَ (وَيَحْيى وَعِيسى) قَالَ : أَلَيْسَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ قَالَ : صَدَقْتَ (7).
54 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا يُتَعَجَّبُ مِنْ عِيسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَا يَتَوَلَّى
__________________
(1) وفي نسخة البرهان «ينتقص» بدل «يتبعّض» في الموضعين.
(2 3) البحار ج 15 (ج 1) : 257. البرهان ج 1 : 538.
(4) الضّمير يرجع إلى الوصيّة كما في حديث الكافي والإكمال في حديث اتّصال الوصيّة من لدن آدم ع.
(5 7) البرهان ج 1 : 539.




