إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) مِنْهُ وَمَا أَحْدَثَ (1).
44 وَرَوَاهُ وَأَصْحَابُهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ أَلَحَّ عَلَيَّ الشَّيْطَانُ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي يُقَنِّطُنِي ، قَالَ : قُلْ كَذَبْتَ يَا كَافِرُ يَا مُشْرِكُ ، إِنِّي أُومِنُ بِرَبِّي ، وَأُصَلِّي لَهُ وَأَصُومُ وَأُثْنِي عَلَيْهِ ، وَلَا أَلْبَسُ إِيمَانِي بِظُلْمٍ (2).
45 عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ص فِي مَسِيرٍ لَهُ إِذْ رَأَى سَوَاداً مِنْ بَعِيدٍ ، فَقَالَ : هَذَا سَوَادٌ لَا عَهْدَ لَهُ بِأَنِيسٍ ، فَلَمَّا دَنَا سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ص : أَيْنَ أَرَادَ الرَّجُلُ قَالَ : أَرَادَ يَثْرِبَ قَالَ : وَمَا أَرَدْتَ بِهَا قَالَ : أَرَدْتُ مُحَمَّداً قَالَ : فَأَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ إِنْسَاناً مُذْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلَا طَعِمْتُ طَعَاماً إِلَّا مَا تَنَاوَلَ مِنْهُ دَابَّتِي قَالَ : فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ قَالَ : فَعَضَّتْهُ (3) رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ وَكُفِّنَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ع ، قَالَ : فَلَمَّا وُضِعَ فِي اللَّحْدِ قَالَ : هَذَا مِنَ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) (4) ..
46 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) الزِّنَا مِنْهُ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أُولَئِكَ ، لَا وَلَكِنَّهُ ذَنْبٌ إِذَا تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : مُدْمِنُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ (5).
47 يَعْقُوبَ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : (وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) قَالَ : الضَّلَالُ فَمَا فَوْقَهُ (6).
48 أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ (بِظُلْمٍ) قَالَ : بِشَكٍ (7).
49 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) قَالَ : آمَنُوا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص مِنَ الْوَلَايَةِ ، وَلَمْ يَخْلِطُوهَا
__________________
(1 2) البرهان ج 1 : 537. البحار ج 15 (ج 1) : 257.
(3) أيْ أمسكته بأسنانه وفي نسخة البرهان «فنفضته» بدل «فعضته» وهو بمعنى أرعدته.
(4) البحار ج 15 (ج 1) : 257. البرهان ج 1 : 537.
(5 7) البحار ج 15 (ج 1) : 257. البرهان ج 1 : 537. الصّافي ج 1 : 529.




