214 عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ وَلَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ وَلَا عَلَيَّ مِنْ حديوتك [جَرِيرَتِكَ] (1) شَيْءٌ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِداً (2).
215 عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ : انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ مِنْهُ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ، فَقَالَ : يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ ، وَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ ع وَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ [وَجِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ] وَمِيرَاثَهُ لَهُ (3) قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع الْبَحِيرَةُ إِذَا وَلَدَتْ وَوَلَدَ وَلَدُهَا بُحِرَتْ (4).
216 عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قَالَ : هُمَا كَافِرَانِ ، قُلْتُ فَقَوْلُ اللهِ : (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) قَالَ : مُسْلِمَانِ (5).
217 عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) إِلَى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) فَقَالَ : هُمَا كَافِرَانِ (6).
218 عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) فَقَالَ : اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ :
__________________
(1) كذا في الأصل وفي نسخة البرهان «حدّثك».
(2) البرهان ج 1 : 507.
(3) البرهان ج 1 : 507. البحار ج 24 : 23.
(4) البرهان ج 1 : 507. البحار ج 14 : 489. الوسائل ج 3 أبواب الأطعمة المباحة باب 2.
(5 6) البرهان ج 1 : 509. البحار ج 24 : 21. الوسائل ج 2 كتاب الوصايا باب 19.




