مُحْرِمٌ نَعَامَةً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَمِنْ حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ ، وَمِنَ الظَّبْيِ شَاةٌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَقَالَ : عَدْلُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا رَأَى مِنَ الْحُكْمِ أَوْ صِيَامٍ ، يَقُولُ اللهُ : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) وَالصِّيَامُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ (1).
203 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْداً مُتَعَمِّداً وَهُوَ مُحْرِمٌ (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) مَا هُوَ فَقَالَ : يُنْظَرُ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ ، فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَهُ وَإِمَّا أَنْ يُقَوِّمَ فَيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَاماً فَيُطْعِمَهُ الْمَسَاكِينَ ، يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً وَإِمَّا أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ ، فَيَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً (2).
204 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قَالَ : يُقَوَّمُ ثَمَنُ الْهَدْيِ طَعَاماً ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً فَإِنْ زَادَتْ الْأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ (3).
205 وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قَالَ : عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً (4).
206 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) قَالَ : إِنَّ رَجُلاً أَخَذَ ثَعْلَباً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَجَعَلَ يُقَدِّمُ النَّارَ إِلَى أَنْفِ الثَّعْلَبِ وَجَعَلَ الثَّعْلَبُ يَصِيحُ وَيُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ ، وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَنْهَوْنَهُ عَمَّا يَصْنَعُ ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَبَيْنَا الرَّجُلُ نَائِمٌ إِذْ جَاءَتْ حَيَّةً فَدَخَلَتْ فِي دُبُرِهِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ مِنِ اسْتِهِ كَمَا
__________________
(1 2) البحار ج 21 : 36. البرهان ج 1 : 504. الوسائل ج 2 أبواب كفّارات الصّيد باب 1 وباب 2.
(3 4) البحار ج 21 : 36. البرهان ج 1 : 505.




