مِنْكُمْ) قَالَ : الْعَدْلُ رَسُولُ اللهِ ص وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ بِهِ الْكُتَّابُ (1).
198 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) يَعْنِي رَجُلاً وَاحِداً يَعْنِي الْإِمَامَ ع (2).
199 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنْكِيلٍ فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يَعْنِي الْإِمَامَ (3).
200 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) قَالَ : ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ص وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَإِذَا حَكَمَ بِهِ الْإِمَامُ فَحَسْبُكَ (4).
201 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) أَوَتَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ فَقُلْتُ : لَا قَالَ : يُقَوَّمُ الصَّيْدُ ، قَالَ : ثُمَّ يُفَضُّ الْقِيمَةُ (5) عَلَى الْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً (6).
202 عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ مَنْ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَهُوَ
__________________
(1) البحار ج 21 : 36. البرهان ج 1 : 504. الصّافي ج 1 : 489 وقال الفيض «ره» يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ والصّواب عدم نسخها وذلك لأنّه يفيد أن الحاكم اثنان والحال أنّه واحد وهو الرّسول في زمانه ثمّ كلّ إمام في زمانه على سبيل البدل.
(2 4) البحار ج 21 : 36. البرهان ج 1 : 504.
(5) الفض : الكسر التّفرقة.
(6) البحار ج 21 : 36. البرهان ج 1 : 504.




