ابْتَلَاهُمُ اللهُ بِالْوَحْشِ فَرَكِبَهُمْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ (1).
193 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) قَالَ : حُشِرَ لِرَسُولِ اللهِ ص الْوُحُوشُ حَتَّى نَالَتْهَا أَيْدِيهِمْ وَرِمَاحُهُمْ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ ، لِيَبْلُوَهُمُ اللهُ بِهِ (2).
194 وَفِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ حُشِرَ عَلَيْهِمُ الصَّيْدُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ فَنَالَتْهُ أَيْدِيهِمْ وَرِمَاحُهُمْ لِيَبْلُوَنَّهُمُ اللهُ بِهِ (3).
195 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قَالَ : مَنْ أَصَابَ نَعَامَةً فَبَدَنَةٌ (4) وَمَنْ أَصَابَ حِمَاراً وَشِبْهَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ ، وَمَنْ أَصَابَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ ، إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَبِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ ، وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ مَا يَقْدَمُ فَيَنْحَرَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ عَنْهُ (5).
196 عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قَالَ : فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَفِي الْحَمَامَةِ وَأَشْبَاهِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاخاً فَعِدَّتُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ ، وَفِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَفِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ (6).
197 عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ : وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَفِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ
__________________
(1 3) البرهان ج 1 : 502. البحار ج 21 : 36. الوسائل ج 2 أبواب تروك الإحرام باب 1.
(4) النّعامة : طائر من فصيلة النعاميات يقال فيه إنّه مركب من خلقة الطّير وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ومن الطّير الجناح والمنقار والرّيش ، ويقال له بالفارسيّة «شتر مرغ». والبدنة بفتحين كقصبة : النّاقة أو البقرة المسمنة.
(5 6) البحار ج 21 : 36. البرهان ج 1 : 504. الوسائل ج 2 أبواب كفّارات الصّيد باب 1.




