مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 388

173 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ «أَوْ (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) بِالْإِدَامِ ، وَالْوَسَطُ الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وَأَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ يَقُولُ اللهُ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) وَيَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعَاتٍ ، وَيَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَةِ الْوَلَدُ وَلَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّةٌ بِالتَّوْحِيدِ (1).

174 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَمُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَحَفْنَةٌ (2) (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (3).

175 عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللهَ فَوَّضَ إِلَى النَّاسِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَمَا فَوَّضَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْمُحَارِبِ أَنْ يَصْنَعَ مَا يَشَاءُ وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ (4) فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ (5).

176 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِطْعَامَ قَالَ اللهُ : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ (6).

177 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِ اللهِ : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهَذَا الرَّجُلُ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَهُوَ يَجِدُ فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ يَوْمِهِ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ لَا يَجِدُ ، وَقَالَ : الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُنَ (7).

178 عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ :

__________________

(1) البحار ج 23 : 146. البرهان ج 1 : 496.

(2) الحفنة بضمّ الحاء وفتحها : ملء الكفّين.

(3) البحار ج 23 : 146. البرهان ج 1 : 496.

(4) أيْ لفظة «أو».

(5 7) البرهان ج 1 : 496. البحار ج 23 : 146.

الصفحة 338 من 388