لا يَسْتَكْبِرُونَ) قَالَ : أُولَئِكَ كَانُوا قَوْماً بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ ، يَنْتَظِرُونَ مَجِيءَ مُحَمَّدٍ ص (1).
162 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَلَا حَلَالاً ، فَقَالَ : أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبُهُ حَلْفٌ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ وَأَمَّا الْحَلَالُ فَلَا يَتْرُكُهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ ، لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي يَمِينِهِ مِنَ الْحَلَالِ (2).
163 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قَوْلُ اللهِ : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) قَالَ : هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ ، وَلَا يَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلَى شَيْءٍ (3).
165 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا (4).
166 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَيُجْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا وَلَكِنْ يُعْطِي عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ كَمَا قَالَ اللهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَيُعْطِي الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ فَيُعْطِيهَا إِذَا كَانُوا ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ فَقَالَ : نَعَمْ وَأَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَ (5).
167 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ فِي الْيَمِينِ فِي إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) فَلَعَلَّ أَهْلَكَ أَنْ يَكُونَ قُوتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ دُونَ الْمُدِّ ، وَلَكِنْ
__________________
(1) البرهان ج 1 : 492». الصّافي ج 1 : 479. البحار ج 5.
(2) البرهان ج 1 : 494. البحار ج 23 : 146. الوسائل ج 3 كتاب الإيمان باب 19.
(3 4) البرهان ج 1 : 495. البحار ج 23 : 146. الصّافي ج 1 : 482.
(5) البحار ج 23 : 146. البرهان ج 1 : 495.




