النَّارِ) قَالَ : أَعْدَاءُ عَلِيٍّ هُمُ الْمُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ (1).
102 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً) وَقَالَ : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) قَالَ : فَامْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ، قَالَ : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (2).
103 قَالَ : وَكَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ تَرَكَ لَهُ الْإِبْهَامَ وَالرَّاحَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتَ عَامَّةَ يَدِهِ قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ)(فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ) ... (غَفُورٌ رَحِيمٌ) (3).
104 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ وَيَقُولُ : إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا ، وَلَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ ، وَإِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُغْفَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ (4).
105 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ فَقُطِعَ وَسَطُ الْكَفِّ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ ، فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ (5).
__________________
(1) البرهان ج 1 : 470. الصافي ج 1 : 441. البحار ج 3 : 396.
(2) البرهان ج 1 : 470. البحار ج 16 [م] : 29.
(3) البرهان ج 1 : 470. البحار ج 16 [م] : 29. الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 4. الصافي ج 1 : 441.
(4) البحار ج 16 «م» : 29. البرهان ج 1 : 471.
(5) البحار ج 16 «م» : 29. البرهان ج 1 : 471. الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 5.




