42 عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِسْلَامِ أَنْ يَرَى الرَّأْيَ بِخِلَافِ الْحَقِّ فَيُقِيمَ عَلَيْهِ ، قَالَ : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) وَقَالَ : الَّذِي يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَلَا يَرْضَى بِهِ (1).
43 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) قَالَ : هُوَ تَرْكُ الْعَمَلِ حَتَّى يَدَعَهُ أَجْمَعَ قَالَ : مِنْهُ الَّذِي يَدَعُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً لَا مِنْ شُغْلٍ وَلَا مِنْ سُكْرٍ يَعْنِي النَّوْمَ (2).
44 عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) يَعْنِي بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ ع (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ). (3).
45 عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) قَالَ : فَقَالَ : مِنْ ذَلِكَ مَا اشْتَقَّ فِيهِ زُرَارَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ (4).
46 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَوَطِئَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ : وَيْلَكَ تُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَانْتَهَى بِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : انْظُرْ مَا يَرْوِي هَذَا عَلَيْكَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ : نَعَمْ أَنَا أَمَرْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص مَسَحَ ، قَالَ : قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : فَلِمَ تُفْتِي وَأَنْتَ لَا تَدْرِي سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ (5).
47 عَنِ الْمُيَسِّرِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارَ (6).
48 عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَوْلُهُ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) مَا مَعْنَى إِذَا قُمْتُمْ قَالَ : إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ ، قُلْتُ : وَيَنْقُضُ النَّوْمُ
__________________
(1 3) البرهان ج 1 : 450. الصّافي ج 1 : 424.
(4) البرهان ج 1 : 450.
(5 6) البرهان ج 1 : 452. البحار ج 18 : 65.




