مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 388

ذَلِكَ ، قَالَ : لِأَنَّ اللهَ سَمَّى لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفَ قَالَ : فَمَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتَيْنِ أَخٌ قَالَ : يَقُولُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ ، فَقَالَ لَهُ : فَيُعْطُونَ مَنْ أَمَرَ اللهُ لَهُ بِالْكُلِّ النِّصْفَ ، وَمَنْ أَمَرَ اللهُ بِالثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ ، قَالَ : وَأَيْنَ سَمَّى اللهُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع : اقْرَأِ الْآيَةَ الَّتِي فِي آخِرِ السُّورَةِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع : إِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا لِهَذَا الْمَالِ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثُمَّ يَقْسِمُونَ عَلَى تِسْعَةٍ قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : هَكَذَا يَقُولُونَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع : فَهَكَذَا يَقُولُونَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : يَا بُكَيْرُ نَظَرْتَ فِي الْفَرَائِضِ قَالَ : قُلْتُ وَمَا أَصْنَعُ بِشَيْءٍ هُوَ عِنْدِي بَاطِلٌ ، قَالَ : فَقَالَ : انْظُرْ فِيهَا فَإِنَّهُ إِذَا جَاءَتْ تِلْكَ كَانَ أَقْوَى لَكَ عَلَيْهَا (1).

310 عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الْكَلَالَةِ قَالَ : مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ (2).

311 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَبَاهُ وَابْنَتُهُ أَوْ ابْنَهُ فَإِذَا تَرَكَ هُوَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الَّذِي عَنَى اللهُ فِي قَوْلِهِ : (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) لَيْسَ يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الِابْنِ وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ وَلَا يُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ (3).

312 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) إِنَّمَا عَنَى اللهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمَّ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ فَلَهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ... (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ وَكَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ (4).

__________________

(1 4) البحار ج 21 : 29. البرهان ج 1 : 429.

الصفحة 286 من 388