فَفَتَحَ بَابَهُ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّجَالِ ، فَأَخَذَهُ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ مَا أَدْخَلَكَ دَارِي فَقَالَ : رَبُّهَا أَدْخَلَنِيهَا ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهَا أَحَقُّ بِهَا مِنِّي فَمَنْ أَنْتَ قَالَ : أَنَا مَلَكُ الْمَوْتِ ، قَالَ : فَفَزِعَ إِبْرَاهِيمُ ع فَقَالَ : جِئْتَنِي لِتَسْلُبَنِي رُوحِي فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ اللهَ اتَّخَذَ عَبْداً خَلِيلاً فَجِئْتُهُ بِبِشَارَةٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَمَنْ هَذَا الْعَبْدُ لَعَلِّي أَخْدُمُهُ حَتَّى أَمُوتَ فَقَالَ : أَنْتَ هُوَ قَالَ : فَدَخَلَ عَلَى سَارَةَ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً (1).
281 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي قَوْلِ اللهِ (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) قَالَ : نُشُوزُ الرَّجُلِ يَهُمُّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَتَقُولُ لَهُ : ادْعُ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَأُعْطِيَكَ كَذَا وَكَذَا وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي عَلَى مَا اصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ (2).
282 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) قَالَ : إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا قَالَتْ لَهُ أَمْسِكْنِي وَأَدَعُ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَيْكَ وَأُحَلِّلُكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي كُلَّ ذَلِكَ لَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (3).
283 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً ، وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ : فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ ، وَلَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَافَتْ فِيهِ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ (4).
__________________
(1) البرهان ج 1 : 147. الصافي ج 1 : 498.
(2) البحار ج 23 : 103. البرهان ج 1 : 419. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشور باب 10.
(3) البرهان ج 1 : 419. البحار ج 23 : 103.
(4) البرهان ج 1 : 419. البحار ج 23 : 103. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10.




