لَكَانَ الْأَمْرُ ضَيِّقاً وَلَكِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْجُوباً (1).
261 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) فَقَالَ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتاً وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ ، يُقَدَّمُ مَرَّةً وَيُؤَخَّرُ مَرَّةً إِلَّا الْجُمُعَةَ ، فَإِنَّمَا هُوَ وَقْتٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا عَنَى اللهُ كِتَاباً مَوْقُوتاً أَيْ وَاجِباً ، يَعْنِي بِهَا أَنَّهَا الْفَرِيضَةُ (2).
262 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قَالَ : [لَوْ عَنَى أَنَّهَا هُوَ فِي وَقْتٍ لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِيهِ كَانَتْ مُصِيبَةً ، وَلَكِنْ مَتَى أَدَّيْتَهَا فَقَدْ أَدَّيْتَهَا (3).
263 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قَالَ : إِنَّمَا يَعْنِي وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع حِينَ قَالَ : (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَتْ فِي وَقْتٍ وَلَيْسَ صَلَاةٌ أَطْوَلَ وَقْتاً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ (4).
264 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) فَقَالَ : يَعْنِي بِذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ لَهَا وَقْتٌ ، مَنْ تَرَكَهُ أَفْرَطَ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ لَهَا تَضْيِيعٌ (5).
265 عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ اللهَ قَالَ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قَالَ : إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ (6).
266 عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قَالَ كِتَابٌ وَاجِبٌ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الْوَقْتِ لِلْحَجِّ وَلَا رَمَضَانَ إِذَا فَاتَكَ فَقَدْ فَاتَكَ ، وَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ صَلَّيْتَ (7).
267 عَنْ عَامِرِ بْنِ كَثِيرٍ السَّرَّاجِ وَكَانَ دَاعِيَةَ الْحُسَيْنِ [صَاحِبِ الْفَخِ] بْنِ عَلِيٍ
__________________
(1 4) البحار ج 18 [ج 2] : 41. البرهان ج 1 : 412 413.
(5 7) البرهان ج 1 : 413. البحار ج 18 [ج 2] : 41 :.




