236 عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ) قَالَ : الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي يَقْتُلُهُ عَلَى دِينِهِ فَذَاكَ التَّعَمُّدُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَرَجُلٌ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى قَتَلَهُ لِغَضَبٍ لَا لِعَيْبِ عَلَى دِينِهِ ، قَتَلَهُ وَهُوَ يَقُولُ بِقَوْلِهِ قَالَ : لَيْسَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ وَلَكِنْ يُقَادُ بِهِ وَالدِّيَةُ إِنْ قُبِلَتْ ، قُلْتُ : فَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ : نَعَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَيَتُوبُ وَيَتَضَرَّعُ فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ (1).
237 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ : لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَيُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ، وَيَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ : يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ سَمَاعَةُ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ : (مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً عَلَى دِينِهِ فَذَاكَ التَّعَمُّدُ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ (وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ شَيْءٌ فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ التَّعَمُّدُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ «الْحَدِيثَ» (2).
238 عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً ، وَقَالَ لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ (3).
239 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ [سُئِلَ] عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ : إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ
__________________
(1) البرهان ج 1 : 405. البحار ج 24 : 38. الصّافي ج 1 : 382 ورواه الطّبرسيّ (ره) في مجمع البيان ج 3 : 92 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.
(2) الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النّفس باب 8. البحار ج 24 : 38. البرهان ج 1 : 405.
(3) البحار ج 24 : 37 و 42. البرهان ج 1 : 405. الصّافي ج 1 : 382.




