228 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ دِيَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَقَالَ : دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي شِبْهُ الْعَمْدِ وَلَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً ، كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ (1).
229 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي [لا شك] فِيهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَهُوَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ وَلَا يَتَعَمَّدُ قَتْلَهُ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَإِذَا رَمَى شَيْئاً فَأَصَابَ رَجُلاً قَالَ : ذَاكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ (2).
230 عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ قَالَ : يُعْتِقُ مَكَانَهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِ اللهِ : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (3).
231 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَنْ قَتَلَ خَطَأً لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ قَالَ اللهُ : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) (4).
232 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ (مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ) (5).
233 وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْهُ (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) وَاللهِ مِنَ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ (6).
235 وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْهُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ وَاللهِ (مِنَ اللهِ) (7).
__________________
(1) البحار ج 24 : 45. البرهان ج 1 : 404.
(2) الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 11. البحار ج 24 : 45. البرهان ج 1 : 405.
(3 7) البحار ج 24 : 37 38. البرهان ج 1 : 405.




