مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 388

يَسْأَلُونَ (1).

201 وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي عَمِلْتَ الْمَعَاصِيَ بِقُوَّتِيَ الَّتِي جَعَلْتُ فِيكَ (2).

202 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَسَنَامُهُ (3) وَمِفْتَاحُهُ وَبَابُ الْأَنْبِيَاءِ وَرِضَا الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ (4) بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) إِلَى (حَفِيظاً) (5) أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَتَصَدَّقَ جَمِيعَ مَالِهِ وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ ، وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللهِ فَيُوَالِيَهُ وَيَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَةٍ مِنْهُ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ ، وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، ثُمَّ قَالَ : أُولَئِكَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ يُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ (6).

203 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللهَ أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ فَقَالَ : (إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) قَالَ : ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ فَقَالَ (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وَقَالَ : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ع فَوَّضَ إِلَى عَلِيٍّ ع وَائْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَجَحَدَ النَّاسُ فَوَ اللهِ لَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا ، وَأَنْ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا ، وَنَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ وَاللهِ مَا جُعِلَ لِأَحَدٍ مِنْ خَيْرٍ فِي خِلَافِ أَمْرِنَا. [أَمْرِهِ] (7).

204 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالْإِذَاعَةِ فَقَالَ

__________________

(1 2) البرهان ج 1 : 395.

(3) ذروة كلّ شيء : أعلاه. والسّنام أيضا بمعناه.

(4) قال الفيض (ره) : الإمام في هذا الحديث يشمل الرّسول وحكم سائر الأئمّة حكمه لأنّهم خلفاؤه جميعا وذلك لأنّ الإمام مبلغ كما أن الرّسول مبلغ.

(5) الصّافي ج 1 : 373.

(6) البرهان ج 1 : 396. البحار ج 7 : 61.

(7) البحار ج 7 : 61. البرهان ج 1 : 396.

الصفحة 259 من 388