هَذَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الْحُسَيْنِ ، ثُمَّ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ عَلِيٌّ ، وَسَيُولَدُ فِي حَيَاتِكَ فَاقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ ، ثُمَّ تُكَمِّلُهُ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ سَمِّهِمْ فَسَمَّاهُمُ لِي رَجُلاً رَجُلاً فِيهِمْ وَاللهِ يَا أَخَا بَنِي هِلَالٍ مَهْدِيُّ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً ، وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ يُبَايِعُهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَأَعْرِفُ أَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ (1).
178 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (2).
وَفِي رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص (3).
179 عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُنَازَعَةٌ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَهُوَ كَمَنْ حَاكَمَ إِلَى الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) إِلَى قَوْلِهِ (بَعِيداً) (4).
180 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ (5).
181 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ [نُوحٍ] عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ : (فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) قَالَ : الْخَسْفُ وَاللهِ عِنْدَ الْحَوْضِ بِالْفَاسِقِينَ
__________________
(1) البرهان ج 1 : 386. ورواه المحدث الحر العاملي ره في كتاب إثبات الهداة ج 3 : 48 عن هذا الكتاب مختصرا.
(2 3) البحار ج 7 : 61. البرهان ج 1 : 386.
(4 5) البحار ج 24 : 6. البرهان ج 1 : 387.




