عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ثُمَّ صَارَتْ مِنْ بَعْدِ الْحُسَيْنِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع : الرِّجْسُ هُوَ الشَّكُّ ، وَاللهِ لَا نَشُكُّ فِي دِينِنَا أَبَداً (1).
170 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ زِيَادَةٌ ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُسَمِّ اللهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ص هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ ، وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا أَنْ صَارَتْ إِلَى الْحُسَيْنِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ هُوَ يَدَّعِي عَلَى أَخِيهِ وَعَلَى أَبِيهِ ع لَوْ أَرَادَا أَنْ يَصْرِفَا الْأَمْرَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُونَا لِيَفْعَلَا ، ثُمَّ صَارَتْ حِينَ أَفْضَتْهُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ فَجَرَى تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةُ (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ثُمَّ صَارَتْ مِنْ بَعْدِ الْحُسَيْنِ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، ثُمَّ صَارَتْ مِنْ بَعْدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع (2).
171 عَنْ أَبَانٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) فَقَالَ : ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع ثُمَّ سَكَتَ ، قَالَ : فَلَمَّا طَالَ سُكُوتُهُ قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الْحَسَنُ ، ثُمَّ سَكَتَ فَلَمَّا طَالَ سُكُوتُهُ قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ قَالَ : الْحُسَيْنُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ قَالَ : ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَسَكَتَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْكُتُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ حَتَّى أُعِيدُ الْمَسْأَلَةِ ، فَيَقُولُ حَتَّى سَمَّاهُمْ إِلَى آخِرِهِمْ (3).
172 عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ إِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ جَذْوِهِ يَعْنِي مِنْ أَصْلِهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
__________________
(1) البحار ج 8 : 38 40. البرهان ج 1 : 385. ونقله الفيض ره في الصّافي ص 365 والمحدث الحرّ العامليّ في كتاب إثبات الهداة ج 3 : 47 عن هذا الكتاب مختصرا.
(2) البحار ج 9 : 40. البرهان ج 1 : 385.
(3) البحار ج 7 : 61. البرهان ج 1 : 385.




