138 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا فَقَالَ : لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) وَيَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَلَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً (1).
139 عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع : مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو الْجَارِيَةَ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ : لَا وَاللهِ مَا بِذَاكَ بَأْسَ ، وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَمَا يَعْنِي بِهَذَا أَيْ (لامَسْتُمُ النِّساءَ) إِلَّا الْمُوَاقَعَةَ دُونَ (2) الْفَرْجِ (3).
140 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ اللَّمْسُ الْجِمَاعُ (4).
141 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ قَالَ هُوَ الْجِمَاعُ وَلَكِنَّ اللهَ سَتَّارٌ يُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ يُسَمِّ كَمَا تُسَمُّونَ (5).
142 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلَهُ قَيْسُ بْنُ رُمَّانَةَ قَالَ : أَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَدْعُو الْجَارِيَةَ فَتُمْسِكُ بِيَدِي فَأَقُومُ وَأُصَلِّي أَعَلَيَّ وُضُوءٌ فَقَالَ : لَا قَالَ : فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ اللَّمْسُ قَالَ : لَا وَاللهِ مَا اللَّمْسُ إِلَّا الْوِقَاعُ يَعْنِي الْجِمَاعَ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعْدَ مَا كَبِرَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو الْجَارِيَةَ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي (6).
__________________
تحريم الخمر متدرجا والتأخير في التصريح به وكان قوم من المسلمين يصلون سكارى منها قبل استقرار تحريمها نزلت هذه الآية وخوطبوا بمثل هذا الخطاب ثم لما ثبت تحريمها واستقر وصاروا ممن لا ينبغي أن يخاطبوا بمثله لأن المؤمنين لا يسكرون من الشراب بعد أن حرم عليهم جاز أن يقال الآية منسوخة بتحريم الخمر بمعنى عدم حسن خطابهم بمثله بعد ذلك لا بمعنى جواز الصلاة مع السكر ثم لما عم الحكم سائر ما يمنع من حضور القلب جاز أن يفسر بسكر النوم ونحوه تارة وأن يعم الحكم أخرى فلا تنافي بين هذه الروايات بحال.
(1) البرهان ج 1 : 371. الصافي ج 1 : 358.
(2) كذا في نسخ الأصل والبرهان والبحار لكن في نسخة الصافي كرواية الشيخ ره في التهذيب : «إلا المواقعة في الفرج» عوض «دون الفرج» وهو ظاهر.
(3 5) البحار ج 18 : 52. البرهان ج 1 : 371. الصافي ج 1 : 358.
(6) البرهان ج 1 : 371. الصافي ج 1 : 358.




