124 عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قَالَ : لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ (1).
125 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ فَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ (2).
126 وَفِي رِوَايَةِ فَضَالَةَ فَإِنْ رَضِيَا وَقَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ (3).
127 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ (4) مِنَ النَّاسِ فَقَالَ ع : ابْعَثُوا (حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ : هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُفَرَّقَا فَرَّقْتُمَا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِي فَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا فِي الْفُرْقَةِ فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ ع : مَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ (5).
128 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ وَعَلِيٌّ الْآخَرُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ مَوْضِعُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ : اقْرَأْ (اعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) (6).
129 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ وَعَلِيٌّ الْآخَرُ ، وَذَكَرَ أَنَّهَا الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ (7).
130 عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) قَالَ ذُو الْقُرْبَى (وَالْجارِ الْجُنُبِ) قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) قَالَ : الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ (8).
__________________
(1) البحار ج 23 : 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12. البرهان ج 1 : 368.
(4) الفئام : الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه.
(5) البحار ج 23 : 106. البرهان ج 1 : 368. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 12.
(6 7) البحار ج 9 : 84. البرهان ج 1 : 369. الصافي ج 1 : 354.
(8) البرهان ج 1 : 369.




