119 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّوْمَ بَعْدَ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ الْأَرْزَاقَ يُقْسَمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَقَالَ : الْأَرْزَاقُ مَوْظُوفَةٌ مَقْسُومَةٌ ، وَلِلَّهِ فَضْلٌ يَقْسِمُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) ثُمَّ قَالَ : وَذِكْرُ اللهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ (1).
120 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) قَالَ : إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْأَئِمَّةَ بِهِمْ عَقَدَ اللهُ أَيْمَانَكُمْ (2).
121 عَنْ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَشَرَطَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً وَهَجَرَهَا ، أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ ، إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَنَكَحَ عَلَيْهَا وَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَهَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ ، قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وَقَالَ : «أَحَلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وَقَالَ : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) (3).
122 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ فَهِيَ الْخُلْعَةُ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ (4).
123 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قَالَ : لَيْسَ لُلْمُصْلِحِينَ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا (5).
__________________
(1) البحار ج 3 : 41. الصافي ج 1 : 252. البرهان ج 1 : 366.
(2) البرهان ج 1 : 366. الصافي ج 1 : 353.
(3) البرهان ج 1 : 368.
(4 5) البحار ج 23 : 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 10 و 12. البرهان ج 1 : 368.




