113 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي آخِرِ مَا فَسَّرَ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تَجْتَرُوا (1).
114 عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ : كُلُّ شَيْ اءٌ أَوْعَدَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (2).
115 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) قَالَ : لَا يَتَمَنَّى الرَّجُلُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَلَا ابْنَتَهُ وَلَكِنْ يَتَمَنَّى مِثْلَهُمَا (3).
116 عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) قَالَ : فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ : مَا هَذَا الْفَضْلُ أَيُّكُمْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ص عَنْ ذَلِكَ قَالَ : فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع : أَنَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ الْفَضْلِ مَا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص : إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ وَقَسَّمَ لَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ حِلِّهَا ، وَعَرَضَ لَهُمْ بِالْحَرَامِ ، فَمَنِ انْتَهَكَ حَرَاماً (4) نَقَصَ لَهُ مِنَ الْحَلَالِ بِقَدْرِ مَا انْتَهَكَ مِنَ الْحَرَامِ وَحُوسِبَ بِهِ (5).
117 عَنِ ابْنِ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِنَّ اللهَ قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَفْضَلَ فَضْلاً كَثِيراً لَمْ يُقَسِّمْهُ بَيْنَ أَحَدٍ قَالَ اللهُ (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) (6).
118 عَنْ إِبْرَاهِيمَ (7) بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ فَرَضَ اللهُ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالاً يَأْتِيهَا فِي عَافِيَةٍ وَعَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، فَإِنْ هِيَ تَنَاوَلَتْ مِنَ الْحَرَامِ شَيْئاً قَاصَّهَا بِهِ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا ، وَعِنْدَ اللهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ (8).
__________________
(1 2) البحار ج 16 (م) : 3. البرهان ج 1 : 365. الصافي ج 1 : 350.
(3) البحار ج 15 [ج 3] 131. البرهان ج 1 : 366.
(4) انتهك فلان الحرمة : تناولها بما لا يحل.
(5 6) البحار ج 3 : 41. البرهان ج 1 : 366.
(7) وفي نسخة البرهان «عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم اه».
(8) البحار ج 3 : 41. البرهان ج 1 : 366. الصافي ج 1 : 352.




