87 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ يَقْرَأُ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ يُحْدِثَ شَيْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ (1).
88 عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قَوْلُ اللهِ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ : لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِيَ إِجَارَةٌ فَقُلْتُ [أَرَأَيْتَ] إِنْ أَرَادَ أَنْ يَزْدَادَ وَتَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِي أُجِّلَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِرِضًى مِنْهُ وَمِنْهَا بِالْأَجَلِ وَالْوَقْتِ ، وَقَالَ : يَزِيدُهَا بَعْدَ مَا يَمْضِي الْأَجَلُ (2).
89 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع يَتَمَتَّعُ الْأَمَةَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) (3).
90 وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْبَصْرِيُ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَلَيْسَ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ : نَعَمْ أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) إِلَى قَوْلِهِ : (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) فَكَمَا لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ (4).
91 عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع : يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ : هُوَ زِنًا ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) (5).
__________________
(1 2) الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج 23 : 73 و 67 البرهان ج 1 : 361.
(3 4) البحار ج 23 : 79. البرهان ج 1 : 362.
(5) الصافي ج 1 : 348. البحار ج 23 : 79. البرهان ج 1 : 362.




