أَيْمانُكُمْ) قَالَ : ، هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ (1).
82 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي (الْمُحْصَناتِ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تَأْمُرُ عَبْدَكَ وَتَحْتَهُ أَمَتُكَ فَيَعْتَزِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَتُصِيبَ مِنْهَا (2).
83 عَنْ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ اللهِ (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إِنْ كُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَكَ غُلَامَكَ نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زَوَّجَ غَيْرَ غُلَامِهِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ حَتَّى تُبَاعَ ، فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ (3).
84 عَنِ ابْنِ خُرَّزَادَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قَالَ : كُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ (4).
85 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ، وَكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ : لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَى إِلَّا شَفِيٌ (5) وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَهَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا وَرَسُولُ اللهِ ص أَحَلَّهَا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا (6).
86 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَهَا وَتَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا يَقُولُ : اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًى مِنْهَا وَلَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (7).
__________________
(1 4) البحار ج 23 : 79. البرهان ج 1 : 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45. الصافي ج 1 : 346.
(5) قوله (ع) إلا شفي بالفاء يعني إلا قليل وفي بعض النسخ «إلا شقي» بالقاف.
(6 7) الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 وباب 23. البحار ج 23 : 73. البرهان ج 1 : 360. الصافي ج 1 : 346.




