مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 388

مَا أَبْهَمَ اللهُ (1).

78 عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تُنْكَحُ إِحْدَاهُمَا أَيَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى فَقَالَ : لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلَّا دُونَ الْفَرْجِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نَظِيرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا ، لِقَوْلِ اللهِ (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) قَالَ : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ (2).

79 عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ع ذَاتَ يَوْمٍ : سَلُونِي فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأَخِ (3) مِنَ الرَّضَاعَةِ وَعَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ : إِنَّكَ لَذَاهِبٌ فِي التِّيهِ سَلْ مَا يَعْنِيكَ أَوْ مَا يَنْفَعُكَ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ : إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَلَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي (4).

80 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قَالَ : هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْهَا ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحِ (5).

81 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي (الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ

__________________

(1) البحار ج 23 : 78. البرهان ج 1 : 358. ونقله الطّبرسيّ (ره) في كتاب مجمع البيان ج 3 : 29. عن الكتاب أيضا.

(2) البحار ج 23 : 78. البرهان ج 1 : 358. الصّافي ج 1 : 345.

(3) وفي نسخة البحار «بنت الأخت».

(4) الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29. البحار ج 23 : 78. البرهان ج 1 : 358.

(5) البحار ج 23 : 79. البرهان ج 1 : 359.

الصفحة 232 من 388