يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَيْسَ هُمَا سَوَاءً قَالَ : فَقَالَ : لَا لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) لَمْ يَسْتَثْنِ فِي هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي تِلْكَ هَذِهِ هَاهُنَا مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَتِلْكَ فِيهَا شَرْطٌ (1).
75 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ : فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : وَاللهِ مَا يَفْخَرُ [تفتي] الشِّيعَةُ عَلَى النَّاسِ إِلَّا بِهَذَا إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَفْتَى فِي هَذِهِ الشَّخِينَةِ (2) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع : وَمِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللهِ (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) قَالَ : فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَتِلْكَ مُرْسَلَةٌ ، قَالَ : فَسَكَتُّ فَنَدِمْتُ عَلَى قَوْلِي ، فَقُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ فَمَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ : فَقَالَ : يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً قَدْ قَضَى فِيهَا وَتَقُولُ لِي مَا تَقُولُ فِيهَا (3).
76 عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ : لَا هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللهِ (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) (4).
77 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فِي الْحُجُورِ أَوْ غَيْرِ الْحُجُورِ وَالْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بَالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ ، فَحَرِّمُوا [مَا حَرَّمَ اللهُ] وَأَبْهِمُوا
__________________
(1) البحار ج 23 : 96. البرهان ج 1 : 357. الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19.
(2) وفي بعض النّسخ «الشحينة» وفي البحار «الشمحة» وفي البرهان «السّمحة».
(3) البحار ج 23 : 96. البرهان ج 1 : 357.
(4) البحار ج 23 : 96. البرهان ج 1 : 357. الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.




