مَاءُ الرَّجُلِ الَّذِي يُفْضِيهِ (1) إِلَى الْمَرْأَةِ (2).
69 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَقُولُ اللهُ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ (3).
70 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ص يَقُولُ اللهُ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (4).
71 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قَالَ : إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) (5).
72 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَأُهَا قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَيَصْلُحُ لِمَوْلَاهُ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ : لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ رَبِيبَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ) (6).
73 عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ : لَا هِيَ مِمَّا قَالَ اللهُ (رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) (7).
74 عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ : فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) لَكِنَّهُ لَوْ تُزُوِّجَتِ الِابْنَةُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ
__________________
(1) أفضى الرّجل إلى المرأة : جامعها أو خلا بها جامعها أم لا.
(2 3) البحار ج 23 : 123. و 96 البرهان ج 1 : 356. الصّافي ج 1 : 343.
(4 5) البحار ج 23 : 123. البرهان ج 1 : 356.
(6) البحار ج 23 : 96. البرهان ج 1 : 356.
(7) البحار ج 23 : 96. البرهان ج 1 : 356. الوسائل ج 3. أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.




