51 عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْوَلَدُ وَالْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ (1).
52 عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ لَا يُحْجَبُ عَنْ الثَّلَاثِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخٍ أَوْ أُخْتَيْنِ (2) فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (3).
53 الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ قَالَ : [لِلْأُمِ] الثَّلَاثُ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) وَلَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ (4).
54 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) يَعْنِي إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ (5).
55 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ فَقَالَ : إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ عَلَى إِثْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (6).
56 عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ (7).
57 عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَاهَا وَأَوْلَاداً ذُكُوراً وَإِنَاثاً كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللهِ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (8).
__________________
(1) البرهان ج 1 : 350 البحار ج 24 : 26. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الأرث باب 6.
(2) وفي نسخة البرهان «أو أخا وأختين».
(3 4) البرهان ج 1 : 350 البحار ج 24 : 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.
(5 6) البرهان ج 1 : 350. البحار ج 24 : 29 و 35.
(7 8) البرهان ج 1 : 350. البحار ج 24 : 30.




