45 عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (1) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بِبَيْعِ أَوْ بِقَرْضٍ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَقْضِهِ إِيَّاهُ فَيَتْرُكُ أَيْتَاماً صِغَاراً فَيَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهِ فَلَا يَقْضِيهِمْ ، أَيَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً قَالَ : إِذَا كَانَ يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ فَلَا ، فَقَالَ الْأَحْوَلُ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَأْكُلُهُ وَلَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ مِنَ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى) قَالَ : نَعَمْ (2).
46 عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَبَائِرِ ، فَقَالَ : مِنْهَا أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَلَيْسَ فِي هَذَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا اخْتِلَافٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (3).
47 عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص يُبْعَثُ أُنَاسٌ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَاراً (4) فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (5).
48 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع : أَصْلَحَكَ اللهُ مَا أَيْسَرَ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَنَحْنُ الْيَتِيمُ (6).
49 عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ص انْطَلَقَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَطَلَبَتْ مِيرَاثَهَا مِنْ نَبِيِّ اللهِ ص فَقَالَ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ لَا يُورَثُ ، فَقَالَتْ : أَكَفَرْتَ بِاللهِ وَكَذَبْتَ بِكِتَابِهِ قَالَ اللهُ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (7).
50 عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا عَنِ السُّدُسِ (8).
__________________
(1) وفي نسخة البرهان «علي بن إبراهيم (عوض «أبي إبراهيم». ولعله من تصرف النساخ.
(2 3) البحار ج 15 : 121. البرهان ج 1 : 347.
(4) تأجج : التهب.
(5 6) البحار ج 15 : 121. البرهان ج 1 : 347.
(7) البحار ج 8 : 93. البرهان ج 1 : 347.
(8) البرهان ج 1 : 350. البحار 24 : 26.




