الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) قُلْتُ : أَمَنْسُوخَةٌ هِيَ قَالَ : لَا إِذَا حَضَرَكَ فَأَعْطِهِمْ (1).
36 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ (2).
37 عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع مُبْتَدِئاً مَنْ ظَلَمَ [يَتِيماً] سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ أَوْ عَلَى عَقِبِهِ أَوْ عَلَى عَقِبِ عَقِبِهِ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ فِي نَفْسِي فَقُلْتُ يَظْلِمُ هُوَ فَسُلِّطَ عَلَى عَقِبِهِ أَوْ عَقِبِ عَقِبِهِ فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) (3).
38 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ اللهَ أَوْعَدَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عُقُوبَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَعُقُوبَةُ الْآخِرَةِ النَّارُ ، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَعُقُوبَةُ الدُّنْيَا قَوْلُهُ : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) قَالَ : يَعْنِي بِذَلِكَ لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَنَعَ هُوَ بِهَؤُلَاءِ الْيَتَامَى (4).
39 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً يُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَيَلْحَقُهُ فَقَالَ ذَلِكَ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللهَ قَالَ : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (5).
40 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ قُلْتُ فِي كَمْ يَجِبُ لِأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ النَّارُ
__________________
(1) الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5. الصّافي ج 1 : 334.
(2) الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5. البرهان ج 1 : 346.
(3) الصّافي ج 1 : 334. البرهان ج 1 : 346.
(4 5) البحار ج 15 : 121. البرهان ج 1 : 346.




