(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ : بَلَى مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَهُوَ مُحْتَاجٌ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا يُسْرِفْ ، وَإِنْ كَانَ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَرْزَأَنَ (1) مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً (2).
31 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) فَقَالَ : هَذَا رَجُلٍ يَحْبِسُ نَفْسَهُ لِلْيَتِيمِ عَلَى حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، وَيَشْغَلُ فِيهَا نَفْسَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ الَّتِي عِنْدَهُ مَوْضُوعَةٌ (3).
32 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ : ذَلِكَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ فِي أَمْوَالِهِمْ فَلَا يَحْتَرِثْ لِنَفْسِهِ (4) فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ (5).
33 عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ (6).
34 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ (7).
35 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا
__________________
(1) رزأ المال : نقصه.
(2) البحار ج 15 (ج 4) : 120. البرهان ج 1 : 334.
(3) الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15 : 120. البرهان ج 1 : 344.
(4) احترث المال : كسبه.
(5 6) الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15 : 120. البرهان ج 1 : 344. الصّافي ج 1 : 333.
(7) الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5. الصّافي ج 1 : 334. البرهان ج 1 : 345.




