20 عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) قَالَ : مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ (1).
21 عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِيمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ص قَالَ : لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَأَنْ يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ ، وَلَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ ، وَلَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَهْلَكَهَا أَوْ ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ أَنْ يَأْجُرَهُ اللهُ وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً بِضَاعَةً (2) إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ لِي : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ : قَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ : صَدِّقْهُمْ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) ثُمَّ قَالَ : إِنَّكَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ عَلَى اللهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : وَلِمَ قَالَ : لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ] (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فَهَلْ سَفِيهٌ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ رَبِّهِ مَا لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ سِرْبَالَهُ (3) فَكَانَ وُلْدُهُ وَأَخُوهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدُهُ وَرِجْلُهُ إِبْلِيسَ ، يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ وَيَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ (4).
22 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) قَالَ : كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ فَهُوَ سَفِيهٌ (5).
23 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) قَالَ : هُمُ الْيَتَامَى لَا تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّى تَعْرِفُوا مِنْهُمُ الرُّشْدَ قُلْتُ : فَكَيْفَ يَكُونُ أَمْوَالُهُمْ أَمْوَالَنَا فَقَالَ : إِذَا كُنْتَ أَنْتَ الْوَارِثَ لَهُمْ (6).
__________________
(1) البحار ج 23 : 349. البرهان ج 1 341.
(2) استبضع الرجل الشيء : جعله له بضاعة وهي من المال ما أعد للتجارة.
(3) السربال : القميص أو كل ما يلبس.
(4 5) البحار ج 23 : 39 40. البرهان ج 1 : 342.
(6) البحار ج 23 وج 15 (ج 4) : 20 البرهان ج 1 : 343. الصافي ج 1 : 332.




