هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ : يُؤَدِّي إِلَى أَهْلِهِ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [وَقَالَ : (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً)] (1).
13 عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِي النِّسَاءِ ، قَالَ اللهُ : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وَقَالَ : «وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» (2).
14 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ (3).
15 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِي وَجَعٌ فِي بَطْنِي فَقَالَ لَهُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع : أَلَكَ زَوْجَةٌ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَيْئاً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا مِنْ مَالِهَا ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ اسْكُبْ (4) عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ ، فَإِنِّي أَسْمَعُ [سَمِعْتُ] اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً) وَقَالَ : (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) وَقَالَ : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) شُفِيتَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ فَشُفِيَ (5).
__________________
(1) البحار ج 15 (ج 4) : 121. البرهان ج 1 : 339.
(2) البحار ج 23 : 92. البرهان ج 1 : 340. الصافي ج 1 : 331. الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 140 ولعل الذيل من كلام الإمام ع لا أنه آية من الآيات.
(3) البحار ج 23 : 92. البرهان ج 1 : 340. الوسائل أبواب ما يحرم باستيفاء العدد باب 2.
(4) سكب الماء ونحوه : صبه.
(5) البحار ج 14 : 873. البرهان ج 1 : 341. الصافي ج 1 : 332. الوسائل ج 3 أبواب المهور باب 25. وأبواب الأطعمة المباحة باب 49 ونقله الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان (ج 3) : من هذا الكتاب أيضا مع زيادة واختلاف.




