أَبْتَرَ وَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَيَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ (1).
115 عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا السَّبِيلُ قَالَ : يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ يُطِيقُ الْمَشْيَ بَعْضاً وَالرُّكُوبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ : (وَمَنْ كَفَرَ) أَهُوَ فِي الْحَجِّ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ كُفْرُ النِّعَمِ (2) وَقَالَ : مَنْ تَرَكَ فِي خَبَرٍ آخَرَ (3).
116 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ قَوْلُ اللهِ : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ : تَخْرُجُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ تَمْشِي ، قَالَ : قُلْتُ : لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : يَمْشِي وَيَرْكَبُ أَحْيَاناً قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : يَخْدُمُ قَوْماً وَيَخْرُجُ مَعَهُمْ (4).
117 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِهِ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ : الصِّحَّةُ فِي بَدَنِهِ وَالْقُدْرَةُ فِي مَالِهِ (5).
118 وَفِي رِوَايَةِ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْهُ قَالَ الْقُوَّةُ فِي الْبَدَنِ وَالْيَسَارُ فِي الْمَالِ (6).
119 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) مَا ذَا قُلْتَ : مُسْلِمُونَ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ تُوقِعُ عَلَيْهِمْ الْإِيمَانَ فَسَمَّيْتَهُمْ مُؤْمِنِينَ ثُمَّ يَسْأَلْهُمْ الْإِسْلَامَ ، وَ
__________________
(1) الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحجّ باب 9. البرهان ج 1 : 304. البحار ج 21 : 25.
(2) لأنّ امتثال أمر الله شكر وترك المأمور به كفر لنعمته.
(3) الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحجّ باب 9. البرهان ج 1 : 304. البحار ج 21 : 25.
(4) البحار ج 21 : 25. البرهان ج 1 : 304.
(5) الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحجّ باب 8. البحار ج 21. 25. البرهان ج 1 : 304.
(6) البرهان ج 1 : 304 البحار ج 21 : 25.




