مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 388

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ (1).

111 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ : مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ (2) لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِ (3).

112 وَفِي حَدِيثِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَيَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ (وَمَنْ كَفَرَ) قَالَ تَرَكَ (4).

113 عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فَقَالَ : مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقِيلَ لَهُ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ : لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ إِيَّاهُ وَيَحُجُّ بِهِ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً ، فَقِيلَ لَهُ : فَمَا السَّبِيلُ قَالَ : فَقَالَ : السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَيَبْقَى بِبَعْضٍ ، يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَلَيْسَ اللهُ قَدْ فَرَضَ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (5).

114 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا أَنْ يَقْبَلَهُ أَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ : نَعَمْ مُرْهُ (6) فَلَا يَسْتَحْيِي وَلَوْ عَلَى حِمَارٍ

__________________

(1) البحار ج 21 : 77. البرهان ج 1 : 303.

(2) السّرب : الطّريق.

(3 4) الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحجّ باب 8. البحار ج 21 : 25. البرهان ج 1 : 303. الصّافي ج 1 : 382.

(5) البحار ج 21 : 25. البرهان ج 1 : 303. الصّافي ج 1 : 282 وقال الفيض «ره» معنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت به عياله فحسب وجب عليه أن ينفق ذلك في الزّاد والرّاحلة ثمّ ينطلق إلى النّاس يسألهم قوت عياله لهلك النّاس إذا.

(6) هذا هو الظّاهر الموافق لنسخة الوسائل لكن في جملة من النّسخ «مرّة» بدل «مره».

الصفحة 192 من 388