مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 388

101 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) الْبَيْتَ عَنَى أَوِ الْحَرَمَ قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ الْوَحْشِ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ (1).

102 عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا وَحُرْمَتِنَا مَا عُرِفَ مِنْ حَقِّهَا وَحُرْمَتِهَا غَفَرَ اللهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَكَفَاهُ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (2).

103 عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قَالَ : إِذَا أَحْدَثَ السَّارِقُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُكَلَّمُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ أَوْشَكَ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ ، وَإِذَا أُخِذَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ إِنَّهُ مَنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ (3).

104 وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِيمَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِمَّا صِيدَ فِي الْحِلِّ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (4).

105 عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قَالَ ع إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَكِنْ يُمْنَعُ مِنْهُ السُّوقُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى وَلَا يُكَلَّمُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ ، وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاثُهُ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ (5).

106 عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ

__________________

(2) البرهان ج 1 : 301. الصّافي ج 1 : 281. الوسائل ج 2 أبواب مقدّمات الطّواف باب 14. البحار ج 21 : 17 البرهان ج 1 : 301. الصّافي ج 1 : 281.

(1 5) الوسائل ج 2 أبواب مقدّمات الطّواف باب 14. البحار ج 21 : 17 البرهان ج 1 : 301. الصّافي ج 1 : 281.

الصفحة 189 من 388