عُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْقُرْآنِ (1).
6 عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْحُكُومَةِ قَالَ : مَنْ حَكَمَ بِرَأْيِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ فَسَّرَ [بِرَأْيِهِ] آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ (2).
كراهية الجدال في القرآن
1 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْخُصُومَةَ فَإِنَّهَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَتَمْحَقُ الدِّينَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَنْزِعُ بِالْآيَةِ يَقَعُ فِيهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ (3).
2 عَنِ الْمُعَمَّرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : قَالَ أَبِي ع مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا كَفَرَ (4).
3 عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ : الْمِرَاءُ فِي كِتَابِ اللهِ كُفْرٌ (5).
4 عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَا تَقُولُوا لِكُلِّ آيَةٍ هَذِهِ رَجُلٌ وَهَذِهِ رَجُلٌ إِنَّ مِنَ الْقُرْآنِ حَلَالاً وَمِنْهُ حَرَاماً وَفِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ، فَهَكَذَا هُوَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص مُفَوَّضٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ الشَّيْءَ وَإِنْ شَاءَ تَذَكَّرَ حَتَّى إِذَا فُرِضَتْ فَرَائِضُهُ ، وَخُمِّسَتْ أَخْمَاسُهُ ، حَقَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهِ ، لِأَنَّ اللهَ قَالَ : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (6).
__________________
(1 3) البحار ج 19 : 29. الوسائل ج 3 كتاب القضاء باب 13. البرهان ج 1 : 19.
(4) الصافي ج 1 : 21 وقال الفيض (ره) لعل المراد بضرب بعضه ببعض تأويل بعض متشابهاته إلى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله أو نور وهدى من الله.
(5) البحار ج 19 : 29. الوسائل ج 3 كتاب القضاء باب 13 البرهان ج 1 : 19.
(6) البحار ج 19 : 29. البرهان ج 1 : 41.




