لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ (1).
523 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قَالَ : إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ تَشْهَدُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهَا (2).
524 عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قَالَ : قَالَ : قَبْلَ الشَّهَادَةِ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِيَ لِلشَّهَادَةِ شَهِدَ عَلَيْهَا (3) أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ الْكِتَابِ (4).
525 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً (5).
526 عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) قَالَ : بَعْدَ الشَّهَادَةِ (6).
527 عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ) قَالَ : قَبْلَ الشَّهَادَةِ (7).
528 عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) قَالَ : حَقِيقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ
__________________
(1) البحار ج 24 : 319. البرهان ج 1 : 264. الوسائل ج 3 كتاب الشّهادات باب 1.
(2) البحار ج 24 : 319. البرهان ج 1 : 264. ويتقاعس عن الشّهادة : أيّ يتأخّر عنها ولم يشهد من قولهم تقاعس الرّجل عن الأمر إذا تأخّر ورجع إلى خلف ولم يتقدّم فيه.
(3) وفي نسخة البرهان «أن يشهد عليها».
(4) البحار ج 24 : 19 ، البرهان ج 1 : 264.
(5 6) البحار ج 23 : 38. البرهان ج 1 : 264.
(7) البحار ج 24 : 19. البرهان ج 1 : 264.




