مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 388

496 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قَالَ : هِيَ طَاعَةُ اللهِ وَمَعْرِفَةُ الْإِمَامِ (1).

497 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) قَالَ : مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهَا النَّارَ (2).

498 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) فَقَالَ : إِنَّ الْحِكْمَةَ الْمَعْرِفَةُ وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ ، فَمِنْ فَقُهَ مِنْكُمْ فَهُوَ حَكِيمٌ ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ فَقِيهٍ (3).

499 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) قَالَ : لَيْسَ تِلْكَ الزَّكَاةَ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ وَالزَّكَاةُ عَلَانِيَةٌ لَيْسَ بِسِرٍّ (4).

500 عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْمُلْحِفَ (5).

501 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَوْلُهُ : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) قَالَ : لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ (6).

502 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا ، فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لَيْلاً وَبِدِرْهَمٍ نَهَاراً ، وَبِدِرْهَمٍ سِرّاً ، وَبِدِرْهَمٍ عَلَانِيَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ : يَا عَلِيُّ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ : إِنْجَازُ مَوْعُودِ اللهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) الْآيَةِ (7).

__________________

(1 2) البحار ج 7 : 108. البرهان ج 1 : 254. الصافي ج 1 : 227.

(3) البحار ج 7 : 108. البرهان ج 1 : 256. الصافي ج 1 : 228.

(4 5) البرهان ج 1 : 256 وروى الأخير المحدث الحر العاملي : «ره» في الوسائل ج 2 أبواب الصدقة باب 31. والملحف : الملح في السؤال.

(6 7) البرهان ج 1 : 256 257 : الصافي ج 1 : 229.

الصفحة 151 من 388