اللهُ قَدْ قَالَ : (وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ أَضْعافاً كَثِيرَةً) فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعِينَ ضِعْفاً ، فَهَذَا مِنْ فَضْلِهِمْ وَيَزِيدُ اللهُ الْمُؤْمِنَ فِي حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّةِ إِيمَانِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً كَثِيرَةً ، (وَيَفْعَلُ اللهُ) بِالْمُؤْمِنِينَ (ما يَشاءُ) (1).
480 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ) قَالَ : الْحَبَّةُ فَاطِمَةُ ص وَالسَّبْعُ السَّنَابِلُ سَبْعَةٌ مِنْ وُلْدِهَا سَابِعُهُمْ قَائِمُهُمْ ، قُلْتُ : الْحَسَنُ قَالَ : إِنَّ الْحَسَنَ إِمَامٌ مِنَ اللهِ مُفْتَرَضُ طَاعَتُهُ وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السَّنَابِلِ السَّبْعَةِ أَوَّلُهُمْ الْحُسَيْنُ وَآخِرُهُمُ الْقَائِمُ ، فَقُلْتُ : قَوْلُهُ (فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) قَالَ : يُولِدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْكُوفَةِ مِائَةً مِنْ صُلْبِهِ وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ (2).
481 عَنْ مُحَمَّدِ الْوَاشِي [الْوَابِشِيِ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللهُ لَهُ عَمَلَهُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ) (3).
482 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ وَجَرَتْ فِي مُعَاوِيَةَ وَأَتْبَاعِهِمَا (4).
483 عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
__________________
(1) البرهان ج 1 : 253.
(2) البرهان ج 1 : 253. وأخرجه المحدث الحرّ العامليّ «ره» في كتاب إثبات الهداة ج 7 : 95 عن هذا الكتاب مختصرا ثمّ قال ما لفظه : أقول : هؤلاء السّبعة من جملة الاثنى عشر وليس فيه إشعار بالحصر كما هو واضح ، ولعلّ المراد السّابع من الصّادق (ع) لأنّه هو المتكلّم بهذا الكلام «انتهى».
(3) البحار ج 15 (ج 2) : 179. البرهان ج 1 : 253. الصّافي ج 1 : 225.
(4) البحار ج 8 : 217. البرهان ج 1 : 253. الصّافي ج 1 : 225.




