لِصّاً كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ : يُكَبِّرُ وَيُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ (1).
425 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ : يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ يَقُولُ اللهِ : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) (2).
426 عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) قَالَ : مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةَ (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) وَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ (3).
427 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَتْ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلاً ، ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِيرَاثٍ ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ فَالْمَرْأَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا (4).
428 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) مَا أَدْنَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً لَا يَجِدُ قَالَ : الْخِمَارُ (5) وَشِبْهُهُ (6).
429 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قَالَ : مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ، فَأَمَّا فِي عِدَّتِهَا فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهِيَ تَرْجُوهُ وَهُوَ يَرْجُوهَا وَيُجْرِي اللهُ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ ، أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِرَ يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ ، وَيُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ
__________________
(1 2) البحار ج 18 : 708. البرهان ج 1 : 232. الوسائل (ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4.
(3 4) الوسائل (ج 2) أبواب العدد باب 28. البحار ج 23 : 138 البرهان ج 1 : 232. الصّافي ج 1 : 204. وقال الفيض (ره) يعني نسخت المدّة بآية التّربّص والنّفقة بآيات الميراث وآية التّربّص وإن كانت متقدّمة في التّلاوة فهي متأخرة في النّزول.
(5) الخمار : المقنعة سمّيت بذلك لأنّ الرّأس يخمّر بها أيّ يغطّى وكلّ شيء غطيته فقد خمرته.
(6) البحار ج 23 : 84. البرهان ج 1 : 232.




